تصديق — دعوى إبطال وكالة — حجية السندات الرسمية — رقم 412 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى إبطال وكالة — حجية السندات الرسمية — رقم 412 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROP_AFFIRMED_412_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 412 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1183 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النتيجة : AFFIRMED الموضوع : دعوى إبطال وكالة عامة رسمية صادرة من الكاتب العدل المواد : المادة 22 / أولاً من قانون الإثبات المبدأ/العلّة : الوكالة الصادرة من الكاتب العدل تعتبر من السندات الرسمية ولها حجية على الناس كافة بما دُون فيها مالم يُطعن فيها بالتزوير. كلمات مفتاحية : إبطال وكالة | كاتب عدل الشعب | سند رسمي | طعن بالتزوير | بداءة الكرخ المعرّف الإنجليزي : PROP_AFFIRMED_412_2026 ملاحظة : غير مذكورة ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 412 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 436

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز المدعي / (غير واضح) إضافة للتركة وكيله المحامي (غير واضح) المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل إضافة لوظيفته.

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدرت دائرة المدعى عليه الوكالة العامة المرقمة (1722) سجل (9) في 2020/2/6 المخول فيها كافة الصلاحيات للوكيل المتوفى حالياً (غير واضح) من مورثته وزيرة خضر ساقي باستخدام وثائق لا تعود لمورثته واستخدمت الوكالة للتصرف ببيع العقار العائد لها والمرقم (غير واضح) النصة ، وحيث ان الوكالة غير قانونية وللحفاظ على حقوق الورثة ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإبطال الوكالة المذكورة أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1183/ب/2025) وبتاريخ (2025/6/30) حكماً حضورياً بإبطال الوكالة العامة المذكورة أعلاه والزام المدعى عليه بتسجيل ذلك في سجلاته وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/7/30 ، نقض الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (7944 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/8/25) وإتباعاً أصدرت محكمة الموضوع بذات العدد في (2025/11/5) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته في 2025/11/23.

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، كونه جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر عن هذه الهيئة بالعدد 7944 / الهيئة المدنية / 2025 في 2025/8/25 حيث استكملت المحكمة تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وفقاً لما رسمه لها قرار النقض التمييزي المشار إليه أعلاه و ردت دعوى المدعي (المميز) بشأن إبطال الوكالة العامة المرقمة 1722 سجل 9 في 2020/2/6 والصادرة من الكاتب العدل في الشعب باعتبارها من السندات الرسمية وحجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة مالم يطعن فيها بالتزوير عملاً بأحكام المادة (22/أولاً) من قانون الإثبات لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.