تصديق — دعوى إعادة عقار مستملك — رد الدعوى لعدم توجه الخصومة — رقم 528 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى إعادة عقار مستملك — رد الدعوى لعدم توجه الخصومة — رقم 528 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_528_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 528 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 768 / ب / 2024 التاريخ : 2026/1/14 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف النتيجة : AFFIRMED الموضوع : طلب إعادة تسجيل عقار مستملك باسم مورث المدعين لعدم الانتفاع به للنفع العام المواد : المادة 80 / 1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : إذا كانت الخصومة غير متوجهة وغير متحققة لموضوع الدعوى، تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى شكلاً دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة 80 / 1 من قانون المرافعات المدنية. كلمات مفتاحية : استملاك | إعادة تسجيل | عدم توجه الخصومة | رد شكلي | تركة المورث | نفع عام المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_528_2026 ملاحظة : هناك خطأ مطبعي في القرار الأصلي في تاريخ حكم محكمة الموضوع حيث ورد (2015/10/27) رغم أن رقم الدعوى هو لسنة 2024 وعريضة الطعن في 2025، ونُقل التاريخ كما هو بالأمانة القانونية [رقم يحتاج تثبّتاً]. ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 528 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 496

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :- المميزون / المدعون: (و) وجماعته / إضافة الى تركة مورثهم وكيلهم المحامي [الاسم محجوب في الأصل] المميز عليهما / 1 - المدعى عليه / مدير بلدية النجف / إضافة لوظيفته. 2 - الشخص الثالث الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة إضافة لوظيفته.

ادعى المدعين بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة النجف ان المدعى عليه إضافة لوظيفته استملك العقارين المرقمين [غير واضح] وعرصة [غير واضح] العمارة من مورثهم [الاسم محجوب في الأصل]. وبعد التوحيد سجل بالرقم (1123) عمارة باسم المدعى عليه، ثم جرت عليه معاملة افراز الى طريق عام اعطى الرقم [غير واضح] عمارة ، وحيث انه تم استملاكه ببدل بخس ولم يتم الانتفاع به لغرض النفع العام ، لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بإعادة العقار المفرز والمرقم [غير واضح] وتسجيله باسم مورثهم وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أدخلت المحكمة الأمين العام للعتبة العلوية المقدسة / إضافة لوظيفته) شخصاً ثالثاً في الدعوى الى جانب المدعى عليه ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (768 /ب/ 2024) وبتاريخ (2015/10/27) [هكذا ورد] حكماً حضورياً برد دعوى المدعين شكلاً وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعين بالحكم طعنوا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلهم المؤرخة في 2025/11/9.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومة المدعين بالإضافة الى تركة مورثهم غير متحققة لموضوع الدعوى المميز حكمها وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80 / 1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق 2026/1/14 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية