تصديق — إبطال قيد عقاري — سبق الفصل في الدعوى — رقم 242 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد عقاري — سبق الفصل في الدعوى — رقم 242 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_242_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 242 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : 4326 / ب / 2025

التاريخ : 2026/1/8

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة النجف

النتيجة : AFFIRMED

الموضوع : طلب إبطال قيد سحب عقار وإعادة تسجيله باسم المدعي

المواد : المادتان 105 و 106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل

المبدأ/العلّة : تكون الأحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات حجة بما فصلت فيه من الحقوق إذا اتحد أطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً، ولا يجوز قبول دليل ينقض حجية الأحكام الباتة، مما يجعل الدعوى فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل فيها.

كلمات مفتاحية : إبطال قيد | تسجيل عقاري | حجية الأحكام | درجة البتات | سبق الفصل | سحب عقار

المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_AFFIRMED_242_2026

ملاحظة : غير موجودة

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 242 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 234

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/8 م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز المدعي / [الاسم محجوب في الأصل] / وكيله المحامي [الاسم محجوب في الأصل]

المميز عليهم / المدعى عليهما /

1 - وزير العدل / إضافة لوظيفته

2 - مدير بلدية النجف الاشرف إضافة لوظيفته

قرار محكمة بداءة النجف بالعدد 4326 / ب / 2025 في 2025/11/6

ادعى وكيل المدعي لدى محكمة بداءة النجف انه سبق لدائرة المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته وان قامت بتخصيص العقار المرقم [الرقم محجوب في الأصل] حي الميلاد لموكله وسجل العقار أعلاه باسمه في سجلات التسجيل العقاري في النجف الا ان دائرة المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته قامت بسحب العقار المذكور من موكله وإعادة تسجيله بالقيد 95 اذار لسنة 2000 مجلد 800 وان موكله يشغل العقار واحدث عليه منشآت لذا طلب دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والزامهما بابطال القيد المذكور أعلاه وإعادة تسجيل العقار باسم موكله وتحميل المدعى عليهما كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة ولغرض الرسم فانه موكله يقدر قيمة العقار بمبلغ مقداره تسعون مليون دينار عراقي أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 4326 / ب / 2025 في 2025/11/6 حكماً حضورياً بحق المدعي والمدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته وغيابياً بحق المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته يقضي برد دعوى المدعي وتحميله رسوم ومصاريف دعواه كافة ومنها أجور محاماة وكلاء المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/4.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان موضوع المطالبة كان قد تم الفصل فيه بالحكم القضائي البات الصادر من محكمة بداءة النجف بعدد (2012/12/781) في ( 2012/5/31) الذي تأيد استئنافاً بالحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف النجف بصفتها الاصلية بالعدد 280 / س / 2012 في 2013/9/8 والمصدق تمييزاً بقرار هذه المحكمة بالعدد 427 / الهيئة الموسعة المدنية الثانية / 2013 في 2013/12/16 وحيث ان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً وحيث لا يجوز قبول دليل ينقض حجية الاحكام الباتة عملاً بأحكام المادتين (105 و 106) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، مما تكون الدعوى والحالة هذه فاقدة لسندها القانوني لسبق الفصل في موضوعها. وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/8 م.