رد طعن — إبطال قيد عقار — خصومة غير متوجهة — رقم 517 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: رد طعن — إبطال قيد عقار — خصومة غير متوجهة — رقم 517 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: REAL_PROPERTY_APPEAL_DENIED_517_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 517 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 1977/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ذات السلاسل النتيجة : APPEAL_DENIED الموضوع : دعوى إبطال قيد عقاري وإعادة تسجيله باسم المورثة المواد : المادة 1/80 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : توجيه الطعن التمييزي ضد المدعين بصفاتهم الشخصية رغم إقامة الدعوى إضافة إلى التركة يجعل الطعن مقدماً ضد غير ذوي صفة والخصومة غير متوجهة. كلمات مفتاحية : رد طعن شكلاً | خصومة | إضافة للتركة | إبطال قيد | بداءة ذات السلاسل | النظام العام المعرّف الإنجليزي : REAL_PROPERTY_APPEAL_DENIED_517_2026 ملاحظة : وردت المادة القانونية في متن القرار بصيغة (1/80) هكذا وردت بالأصل. ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ────────── العدد : 517 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 569 بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :- المميزان المدعى عليهما / [غير واضح] و [غير واضح] وكيلاهما المحامي / [غير واضح] وجماعته المميز عليهم / المدعون / [غير واضح]

ادعى المدعون إضافة لتركة مورثتهم المتوفاة [غير واضح] بواسطة وكيلهم لدى محكمة بداءة ذات السلاسل بان المدعى عليه الأول قام بنقل ملكية العقار المرقم [غير واضح] السلام والمسجل باسم مورثتهم لزوجته المدعى عليها الثانية وللأسباب الواردة بعريضتهم لذا طلبوا دعوتهما للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم مورثتهم وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1977/ب/2025) وبتاريخ (2025/12/3) حكماً حضورياً يقضي بابطال قيد التسجيل العقاري المرقم (11) حزيران 2020 مجلد 1121 باسم المدعى عليها الثانية وإعادة تسجيله باسم مورثتهم وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليهما بالحكم طعنا به تمييزاً طالبين نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليهما المؤرخة في 2025/12/14.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم من قبل المميزان / المدعى عليهما ضد المدعين بصفاتهم الشخصية رغم ان الدعوى مقامة من قبل المدعين بالاضافة الى تركة مورثتهم [غير واضح] فيكون الطعن التمييزي والحالة هذه مقدم على اشخاص غير ذوي صفة و اشخاص خصومتهم غير متوجهة وحيث ان الخصومة من النظام العام وتبقى قائمة ومرعية في كافة مراحل التقاضي وتحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها عملاً بأحكام المادة (1/80) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل) لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً من هذه الجهة وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

ط. مصطفى / م. نائب الرئيس زيدون سعدون