عنوان القرار: [تصديق — إبطال قيد عقار — عدم توجه الخصومة — رقم 540 لسنة 2026]
المعرّف الموحّد: PROPERTY_REGISTRATION_AFFIRMED_540_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 540 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2936 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/14 م المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النتيجة : AFFIRMED الموضوع : إبطال قيد عقار مستند إلى أوليات مزورة المواد : المادة 80/1 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : تصديق الحكم المميّز القاضي برد الدعوى شكلاً لعدم توجه خصومة المدعي والمدعى عليه إضافة لتركة مورثهما، إذ كان المتعين إقامة الدعوى بصفتيهما الشخصية. كلمات مفتاحية : إبطال قيد عقار | عدم توجه الخصومة | إضافة للتركة | بداءة الكرخ | تصديق المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_REGISTRATION_AFFIRMED_540_2026 ملاحظة : أسماء الأطراف والوكلاء محجوبة في الأصل، وجرى ترميزها بالاكتفاء بالصفات القانونية وفقاً للقواعد. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 540 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 487
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / إضافة للتركة / وكيلته المحامية المميز عليه / المدعى عليه الأول / إضافة للتركة
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان تم انتقال ملكية العقار المرقم ( داودي) الى مورثه بموجب قسام مستند الى اوليات مزورة لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم مالكه وتحميله الرسوم والمصاريف وقدر قيمة العقار بمبلغ مقداره مائة مليون دينار قررت المحكمة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثاني أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2936 / ب / 2025 في 2025/12/3 حكما حضوريا برد دعوى المدعي شكلا وتحميله الرسوم والمصاريف ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعنت به وكيلته تمييزا بعريضا الموّسعة [هكذا ورد] المؤرخة 2025/12/21.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في الدعوى وثبت لها عدم توجه خصومتي المدعى عليه والمدعي اضافة لتركة مورثهما وكان المتعين اقامة الدعوى بصفتيهما الشخصية دون الاضافة للتركة وحيث انه إذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها عملاً بأحكام المادة (80/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.
نائب الرئيس زيدون سعدون الهيئة المدنية