رد طلب التصحيح — إبطال تسجيل عقار — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 129 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: [رد طلب التصحيح — إبطال تسجيل عقار — عدم توفر الأسباب القانونية — رقم 129 لسنة 2026]

المعرّف الموحّد: PROPERTY_REGISTRATION_CORRECTION_DENIED_129_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 129/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : [غير واضح]/ب/2024

التاريخ : 2026/1/5

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة طوز

النتيجة : CORRECTION_DENIED

الموضوع : طلب تصحيح قرار تمييزي متعلق بإبطال تسجيل عقار مصادر

المواد : المادة 219، المادة 223 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل

المبدأ/العلّة : رد طلب التصحيح لعدم استناده إلى أي من الأسباب القانونية المنصوص عليها قانوناً، وكون دفوعه كانت موضع تدقيق عند نظر الطعن التمييزي.

كلمات مفتاحية : طلب تصحيح | إبطال تسجيل | عقار مصادر | وزارة المالية | تأمينات الخزينة

المعرّف الإنجليزي :

PROPERTY_REGISTRATION_CORRECTION_DENIED_129_2026

ملاحظة : اسم المدعي محجوب في الأصل وجرى إيراد صفته متفقة مع قواعد حماية الخصوصية والأمانة القانونية.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 129 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 152

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي ويحيى مصر [هكذا ورد] المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

طالب التصحيح / المميز / المدعى عليه الأول / وزير المالية / إضافة لوظيفته / وكيله الحقوقي

المطلوب التصحيح ضده / المميز عليه / المدعي /

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة طوز ان العقار المرقم ( مقاطعة ) طوز كان مسجلاً باسمه ثم تم مصادرة العقار وسجل في سجلات مديرية التسجيل العقاري في الطوز باسم وزارة المالية ، وبعد ذلك صدر قراراً بإعادة قطع الأراضي المصادرة الى أصحابها ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة والزامهما حكماً بابطال تسجيل العقار المذكور وإعادة تسجيله باسمه والزام المدعى عليه الثاني بتأشير ذلك سجلات دائرة التسجيل العقاري المختصة وتحميلهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولغرض الرسم قدر المنفعة السنوية للعقار بمبلغ خمسمائة الف دينار، ابطلت عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثاني وزير العدل / إضافة لوظيفته ، وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 321 / ب / 2024) وبتاريخ (2025/8/19) حكماً حضورياً بابطال قيد العقار المذكور والمسجل باسم وزارة المالية وإعادة تسجيله باسم المدعي وتأشير ذلك سجلات دائرة التسجيل العقاري المختصة وتحميل المدعى عليه الأول الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، طعن نائب المدعي العام بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/9/9 ، كما طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بعريضته المؤرخة في 2025/9/14 ، صدق الحكم بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد (10325 / 10356 / الهيئة المدنية / 2025) والمؤرخ (2025/11/4) ، طعن وكيل المميز بالقرار طالباً تدقيقه تصحيحاً للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/8.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان طلب التصحيح المقدم لا يستند إلى أي سبب من الأسباب القانونية المنصوص عليها في المادة (219) من قانون المرافعات المدنية وان كافة ما ورد في طلب التصحيح كان موضع تدقيقات الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي، لذا قرر رد الطلب وقيد التأمينات ايراداً للخزينة استناداً للمادة (223) من القانون المذكور وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 2026/1/5 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون

الهيئة المدنية