[تصديق — إبطال قيد استملاك — سلامة إجراءات الاستملاك — رقم 456 لسنة 2026] | 1

عنوان القرار: [تصديق — إبطال قيد استملاك — سلامة إجراءات الاستملاك — رقم 456 لسنة 2026]

المعرّف الموحّد: PROPERTY_EXPROPRIATION_AFFIRMED_456_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 456/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : 3185/ب/2025

التاريخ : 2026/1/13

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة

النتيجة : تصديق

الموضوع : إبطال قيد عقار واستملاك

المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل

المبدأ/العلّة : موافقة الحكم المميّز للقانون لثبوت استملاك العقار وتسجيله رسمياً بموجب محضر إطفاء.

كلمات مفتاحية : استملاك | إبطال قيد | محضر إطفاء | بلدية السماوة | مرافعات مدنية

المعرّف الإنجليزي :

PROPERTY_EXPROPRIATION_AFFIRMED_456_2026

ملاحظة : أسماء المدعين محجوبة في النص الأصلي وتمت صياغة الصفة تماشياً مع قواعد التنقيب.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 456 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 423

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي الثاني

المميز عليهما / المدعى عليهما /

1 - مدير بلدية السماوة / إضافة لوظيفته

2 - وزير العدل / إضافة لوظيفته

ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان قامت دائرة المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته باستملاك الأرض العائدة لموكليه وتسجيلها في دائرة المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته استملاكا غير ذي مصلحة وغير صحيح ومجحف حيث تم استملاك العقار المرقم مقاطعة الجربوعية وال حافظ لذا طلب دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم لموكليه بابطال قيد العقار المذكور أعلاه وإعادة تسجيلها باسم موكليه ووضع إشارة الحجز الاحتياطي على العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3185/ب/ 2025 في 2025/11/2 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكلاء المدعى عليهما إضافة لوظيفيتهما طعن المدعي الثاني بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/23.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي اجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى جرى استملاكه بموجب محضر الاطفاء المرقم 8 في 1981/12/3 وتسجيله باسم مديرية بلدية السماوة، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/13 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون

الهيئة المدنية