عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد استملاك — تقادم الاستملاك وصحته — رقم 453 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROP_ANNULMENT_AFFIRMED_453_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 453 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 3186 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/13 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة النتيجة : تصديق الموضوع : طلب إبطال قيد استملاك عقار وإعادة تسجيله باسم المالكين السابقين بدعوى انتفاء المصلحة المواد : 215 / أ من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل المبدأ/العلّة : يكون الحكم البدائي القاضي برد دعوى إبطال قيد الاستملاك صحيحاً وموافقاً للقانون إذا ثبت أن العقار جرى استملاكه وتسجيله رسمياً باسم البلدية بموجب محضر إطفاء رسمي ومستقر منذ فترة طويلة. كلمات مفتاحية : إبطال قيد استملاك | بلدية السماوة | محضر إطفاء | قانون المرافعات المدنية | المادة 215 المعرّف الإنجليزي : PROP_ANNULMENT_AFFIRMED_453_2026 ملاحظة : تحتوي النسخة الأصلية على حجب مسبق لأسماء المدعين وأرقام العقارات والمقاطعات، وقد جرى نقل الصفات والعبارات المتاحة حرفياً دون تخمين. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 453 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 431
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/13 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي الثاني / المميز عليهما / المدعى عليهما / 1 - مدير بلدية السماوة / إضافة لوظيفته 2 - وزير العدل / إضافة لوظيفته
ادعى وكيل المدعين لدى محكمة بداءة السماوة انه سبق وان قامت دائرة المدعى عليه الأول إضافة لوظيفته باستملاك الأرض العائدة لموكليه وتسجيلها في دائرة المدعى عليه الثاني إضافة لوظيفته استملاكا غير ذي مصلحة وغير صحيح ومجحف حيث تم استملاك العقار المرقم مقاطعة الجربوعية وال حافظ لذا طلب دعوة المدعى عليهما إضافة لوظيفتيهما للمرافعة والحكم لموكليه بابطال قيد العقار المذكور أعلاه وإعادة تسجيلها باسم موكليه ووضع إشارة الحجز الاحتياطي على العقار أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3186 /ب/ 2025 في 2025/11/30 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعين كل من و و و وتحميلهم الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة لوكلاء المدعى عليهما إضافة لوظيفيتهما طعن المدعي الثاني بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/23 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى جرى استملاكه بموجب محضر الإطفاء المرقم 8 في 1981/12/3 وتسجيله باسم مديرية بلدية السماوة ، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 215/أ من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13 / 2026/1 م.