عنوان القرار: تصديق — إبطال قيد عقار — استملاك للمصلحة العامة — رقم 552 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: REAL_PROPERTY_AFFIRMED_552_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 552 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 886 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/18 م المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة القيارة النتيجة : AFFIRMED الموضوع : طلب إبطال قيد عقار مستملك ومصادر أو التعويض عنه، وعدم شموله بقانون هيئة دعاوى الملكية. المواد : المادة 3 / أولاً - أ من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010. المبدأ/العلّة : إن استملاك العقار كان لأغراض المصلحة العامة وسجل باسم المديرية العامة لمصلحة مصافي النفط الحكومية، وبالتالي فهو غير مشمول بأحكام قانون هيئة دعاوى الملكية، لاسيما مع وجود حكم بدائي سابق قضى برد الدعوى. كلمات مفتاحية : إبطال قيد | استملاك | مصلحة عامة | مصافي النفط | هيئة دعاوى الملكية المعرّف الإنجليزي : REAL_PROPERTY_AFFIRMED_552_2026 ملاحظة : الأسماء والعقارات محجوبة في الأصل عمداً فتمت صياغة الصفات القانونية دون رموز. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ────────── جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 552 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 577
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعي / وكيله المحامي المميز عليه / المدعى عليه / مدير عام شركة إضافة لوظيفته
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة القيارة بان العقار المرقم رمانة مسجل مناصفة بين مورثه ووزارة المالية الا انه تمت مصادرة حصة مورثه من العقار المذكور وتسجيله باسم وزارة المالية وللأسباب الواردة بعريضة الطعن، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بابطال قيد العقار وإعادة تسجيله مناصفة باسم مورثه او الحكم بالتعويض وتحميله الرسوم والمصاريف.
أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (886 / ب / 2025) وبتاريخ ( 2025/11/30) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله المصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/21.
القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، لان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان العقار موضوع الدعوى جرى استملاكه وسجل باسم المديرية العامة لمصلحة مصافي النفط الحكومية بالقيد المرقم ( 17 / وتاريخ تشرين الأول 1969 مجلد 1) لاسيما وان هنالك حكم بدائي صادر عن المحكمة ذاتها وعن نفس الموضوع قضى برد الدعوى ، لذا فان استملاك العقار كان لأغراض المصلحة العامة وغير مشمول باحكام المادة (3/ اولاً - أ) من قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18م.