تصديق — إعادة محاكمة — اختصاص مكاني نوعي لدرجات التقاضي — رقم 180 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إعادة محاكمة — اختصاص مكاني نوعي لدرجات التقاضي — رقم 180 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: REHEARING_AFFIRMED_180_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 180

رقم الدعوى الأصلية : 469/ب/2025

التاريخ : 2026/1/5

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية (الهيئة المدنية)

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة اليوسفية

النتيجة : AFFIRMED

الموضوع : طلب إعادة محاكمة

المواد : غير مذكور في القرار

المبدأ/العلّة : يجب تقديم طلب إعادة المحاكمة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم الفاصل في موضوع الدعوى بحسب درجات التقاضي، وحيث إن حكم البداءة قد فُسخ استئنافاً، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة الاستئنافية بصفتها الأصلية لا لمحكمة البداءة.

كلمات مفتاحية : إعادة محاكمة | رفع التجاوز | اختصاص لدرجات التقاضي

المعرّف الإنجليزي :

REHEARING_AFFIRMED_180_2026

ملاحظة : لم يذكر القرار أرقام مواد قانونية صريحة بالرغم من استناده إلى القواعد العامة في درجات التقاضي لإعادة المحاكمة. كما ورد رقم الحكم البدائي الأسبق مشوشاً وممسوحاً جزئياً في الأصل فلم يُنقل لتجنب التخمين واكْتُفي بذكر رقم الدعوى المميزة الحالية.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 180 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 135

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / طالب إعادة المحاكمة

المميز عليه المطلوب إعادة المحاكمة ضده

وكيله المحامي

أدعى طالب إعادة المحاكمة بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة اليوسفية أنه سبق وان أصدرت هذه المحكمة حكمها المرقم [غير واضح] وبتاريخ ( 2022/12/29) بإلزامه برفع التجاوز عن العقار المرقم ) بدر الحمام ، وللأسباب الواردة في عريضة الدعوى عليه طلب دعوة المطلوب إعادة المحاكمة ضده للمرافعة والحكم بأبطال قرار الحكم المذكور أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 469 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً برد دعوى طالب إعادة المحاكمة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، ولعدم قناعة طالب إعادة المحاكمة بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/27.

القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ، لان الحكم المطلوب إعادة اجراء المحاكمة عنه كان قد تم فسخه استئنافاً بموجب الحكم الاستئنافي الصادر عن محكمة استئناف الكرخ بصفتها الاصلية بالعدد 317/178 / س / 2023 في 2023/12/4 والمصدق تمييزاً بقرار هذه المحكمة بالعدد 301 / الهيئة الاستئنافية عقار / 2024 في 2024/5/27 ولاختلاف درجات التقاضي بين المحكمتين اذ كان المتعين على طالب إعادة اجراء المحاكمة تقديم طلب إعادة المحاكمة لدى الهيئة الاستئنافية بصفتها الاصلية دون محكمة البداءة ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.

PUBLIC OF IRA

JUDICIUM COUN

مة التمييز الاتــ

الهيئة المدنية

ط / زهراء - م / ز

نائب الرئيس

زيدون سعدون