عنوان القرار: تصديق — بطلان بيع مركبة — التسجيل خارج المرور — رقم 132 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: VEHICLE_INVALID_SALE_AFFIRMED_132_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 132 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 3032 / ب / 2025/2 التاريخ : 2026/1/5 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة كركوك النتيجة : AFFIRMED الموضوع : بطلان عقد بيع مركبة وإعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد المواد : المادة ( / اولاً) من قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 | المادة 138 من القانون المدني المبدأ/العلّة : لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون، والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. كلمات مفتاحية : بيع مركبة | دائرة المرور | عقد باطل | إعادة الحال | محكمة البداءة المعرّف الإنجليزي : VEHICLE_INVALID_SALE_AFFIRMED_132_2026 ملاحظة : [رقم المادة الدقيق من قانون المرور ورد بياضاً/فراغاً في الأصل كالتالي: ( / اولاً)]. ═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 132 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 73
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه / المميز عليه / المدعي / وكيله المحامي
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة كركوك انه سبق وان قام ببيع المركبة المرقمة ( ) أربيل خصوصي نوع هونداي سانتافي صالون طراز ( ) بيضاء اللون الى المدعى عليه وبمبلغ مقداره احد عشر الف وثمانمائة دولار امريكي ولم يقم المدعى عليه بتسليم المبلغ وبعد توقيع عقد البيع والشراء بتاريخ 2025/1/8 ورغم مطالبته بالمبلغ لاكثر من مرة الا انه ممتنع عن دفع المبلغ له لذا طلب دعوته للمرافعة وإعادة الحال الى ماكان عليه قبل عقد البيع والزامه بإعادة المركبة أو تسليمه المبلغ بالكامل له مع تحميله كافة المصاريف والرسوم أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3032 / ب / 2025/2 في 2025/11/3 حكماً حضورياً يقضي بإعادة الحال بين المدعي والمدعى عليه الى الحالة التي كانا عليها قبل ابرام العقد والزام المدعى عليه بإعادة المركبة المذكورة أعلاه وضبطها في أي يد تكون مع السنوية المرقمة ( ) مع تحميله الرسوم والمصاريف طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/2 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع المركبة موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة المرور المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ومخالفاً لاحكام المادة ( / اولاً) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2019 التي نصت على انه ( لا ينعقد بيع المركبة إلا إذا سجل في دائرة تسجيل المرور المختصة وفقاً للقانون ) وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلا فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً باحكام المادة (138) من القانون المدني، مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
ط حسين. م/ رنا نائب الرئيس