عنوان القرار: تصديق — بطلان بيع عقار خارجي — البيع خارج الدائرة — رقم 391 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_INVALID_SALE_AFFIRMED_391_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 391 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 762 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/12
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية - الهيئة المدنية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة ابي غرق
النتيجة : تصديق
الموضوع : بطلان عقد بيع عقار خارجي وإعادة الحال إلى ما كان عليه
المواد : المادة 508 من القانون المدني | المادة 3 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل | المادة 138 من القانون المدني
المبدأ/العلّة : بيع العقار لا ينعقد إلا إذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون، والعقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم أصلاً، وإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد.
كلمات مفتاحية : بيع خارجي | تسجيل عقاري | عقد باطل | إعادة الحال | محكمة البداءة
المعرّف الإنجليزي :
PROPERTY_INVALID_SALE_AFFIRMED_391_2026
ملاحظة : [تعارض في الأصل: ورد التاريخ 2029/1/12 في ديباجة القرار و 2026/1/12 في خاتمته].
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 391 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 354
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/12م [هكذا ورد]، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليه / المدعي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة ابي غرق انه سبق وان اشترى المدعى عليه منه العقارين المرقمين ( ) اليوسفية ببدل مقداره (اثنان وستون مليون دينار بموجب عقد بيع خارجي ، وحيث انه ممتنع عن تسليم متبقي بدل البيع عن العقار المرقم ( ) اليوسفية ولبطلان عقد البيع ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بإعادة الحال الى ما كان عليه قبل التعاقد وإلزامه بإعادة العقار المذكور وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (762 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/10/22) حكما حضورياً بإعادة الحال بين المتداعيين والزام المدعى عليه بتسليم العقار المرقم ( ) اليوسفية للمدعي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/11/23.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة آخر يوم للطعن حلول عطلة نهاية الاسبوع، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون، ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن عقد بيع العقار موضوع الدعوى كان قد وقع خارج دائرة التسجيل العقاري المختصة، وبذلك فانه يعد عقداً باطلاً ؛ لان بيع العقار لا ينعقد الا اذا سجل في الدائرة المختصة واستوفى الشكل الذي نص عليه القانون عملاً باحكام المادة (508) من القانون المدني وكذلك ما أشارت إليه المادة (3) من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 المعدل، وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً فإذا أبطل العقد يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد المادة (138) من القانون المدني مما يكون لدعوى المدعي / المميز عليه والحالة هذه سند من القانون، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.
ط حسين. م / حذيفة .
نائب الرئيس
زيدون سعدون
محكمة التمييز الاتحادية
الهيئة المدنية