تصديق — إبطال تسجيل عقار — سلامة تطبيق القانون — رقم 323 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — إبطال تسجيل عقار — سلامة تطبيق القانون — رقم 323 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_FORGERY_AFFIRMED_323_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 323 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : 2345 / ب / 2025

التاريخ : 2026/1/12 م

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية

النتيجة : تصديق

الموضوع : إبطال تسجيل عقار (ادعاء بالتزوير)

المواد : المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل

المبدأ/العلّة : إن الحكم البدائي القاضي برد دعوى إبطال تسجيل العقار يكون صحيحاً وموافقاً للقانون ومتوافقاً مع أحكام المادة 2/210 من قانون المرافعات المدنية إذا جاء تطبيقاً سليماً للقانون ومستنداً للوقائع والأدلة الثابتة .

كلمات مفتاحية : PROP_FORGERY_AFFIRMED_323_2026 | إبطال قيد عقار | ادعاء بالتزوير | محكمة بداءة الناصرية | قانون المرافعات المدنية

المعرّف الإنجليزي :

PROP_FORGERY_AFFIRMED_323_2026

ملاحظة : الأسماء وبيانات العقار محجوبة عمداً في الوثيقة الأصلية.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الأعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 323 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 398

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي إضافة لتركة مورثه وكيلاه المحاميان ومنفردا

المميز عليها / المدعى عليها

ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية بانه سبق وان قامت المدعى عليها بتسجيل العقارات العائدة لمورثته والمرقمة باسمها بالتزوير، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بابطال قيد العقارات وإعادة تسجيلها باسم مورثته وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

حصرت الدعوى بابطال العقار المرقم وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 2345 / ب / 2025) وبتاريخ ( 2025/11/20) حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في 2025/12/18.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (2/210) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

ط / زهراء - م 1

نائب الرئيس

زيدون سعدون

الهيئة المدنية