FED_CIV_TASDEEQ_323_2026 | 1

═══════════ بطاقة الفهرسة ═══════════ رقم القرار   : ٣٢٣ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٦ [cite: 3] التاريخ      : ٢٠٢٦/١/١٢ م [cite: 5] المحكمة      : محكمة التمييز الاتحادية [cite: 2] الهيئة       : الهيئة المدنية [cite: 5] النطاق       : اتحادي النتيجة      : تصديق [cite: 15] الموضوع      : إبطال تسجيل عقار (ادعاء بالتزوير) [cite: 12] المواد       : المادة (٢/٢١٠) من قانون المرافعات المدنية رقم (٨٣) لسنة ١٩٩٦ المعدل [cite: 15] العنوان الذكي : تصديق حكم رد دعوى إبطال قيد العقار لكون الحكم البدائي تطبيقاً سليماً لأحكام القانون ومستنداً للوقائع والأدلة — اتحادي [cite: 2, 15] المبدأ       : إذا ثبت أن الحكم البدائي المستأنف أو المميز جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون ومستنداً إلى الوقائع والأدلة المتوفرة في الدعوى، يكون الطعن التمييزي غير وارد عليه ويقضى بتصديق الحكم ردّاً للطعن وفق المادة (٢/٢١٠) مرافعات مدنية. [cite: 15] كلمات مفتاحية : إبطال تسجيل عقار | ادعاء بالتزوير | بداءة الناصرية | تصديق الحكم المميز | قانون المرافعات المدنية [cite: 12, 15] ═══════════════════════════════════════ ────────── النص النظيف (مطابق للمضمون) ────────── جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية [cite: 2] العدد : ٣٢٣ / الهيئة المدنية / ٢٠٢٦ [cite: 3] التسلسل : ۳۹۸ [cite: 4] تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ ۲۰۲٦/۱/۱۲ م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- [cite: 5, 6] المميز / المدعي " إضافة لتركة مورثه وكيلاه المحاميان / ومنفردا [cite: 7, 8, 9] المميز عليها / المدعى عليها / و [cite: 10, 11] ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الناصرية بانه سبق وان قامت المدعى عليها بتسجيل العقارات العائدة لمورثته والمرقمة ) باسمها بالتزوير، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بابطال قيد العقارات وإعادة تسجيلها باسم مورثته وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. [cite: 12] حصرت الدعوى بابطال العقار المرقم ) ) وأصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( ٢٣٤٥ / ب / ٢٠٢٥) وبتاريخ ( ٢٠٢٥/١١/٢٠) حكما حضوريا برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. [cite: 13] ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة في ٢٠٢٥/١٢/١٨. [cite: 14] القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً عليه واستناداً لأحكام المادة (۲/۲۱۰) من قانون المرافعات المدنية رقم (۸۳) لسنة ١٩٦٩) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في ٢٠٢٦/١/١٢ م. [cite: 15] ط / زهراء - م 1 [cite: 18] نائب الرئيس زيدون سعدون [cite: 19] الهيئة المدنية [cite: 21] ══════════════ نهاية القرار ══════════════