قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2012 في شأن صندوق المسؤولية الاجتماعية
مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 في شأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 1976 في شأن الجمعيات التعاونية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2001 في شأن الضمان الاجتماعي،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2008م في شأن الجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2006 في شأن إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية، وتعديلاته،
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2008 في شأن الهيكل التنظيمي لوزارة الشؤون الاجتماعية، وتعديلاته،
- وبناء على ما عرضته وزيرة الشؤون الاجتماعية، وموافقة مجلس الوزراء،
قرر:
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص غير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعية.
الصندوق : صندوق المسؤولية الاجتماعية.
اللجنة : لجنة الصندوق.
المدير : مدير الصندوق.
المادة (2) إنشاء الصندوق
ينشأ في الوزارة صندوق يُسمى "صندوق المسؤولية الاجتماعية"، ويكون ملحقاً بالوزير.
المادة (3) أهداف الصندوق
يهدف الصندوق إلى تحقيق الأغراض التالية:
1. نشر مفهوم المسؤولية الاجتماعية.
2. تقديم الدعم المادي والمعنوي لبرامج الوزارة في مجال التنمية والرعاية الاجتماعية.
3. تأهيل وتدريب المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع جهات ذات علاقة بالتدريب لزيادة فرصهم في الحصول على عمل.
المادة (4) اختصاصات الصندوق
للصندوق في سبيل تحقيق أغراضه العمل على ما يلي:
1. جمع التبرعات لتوفير التمويل اللازم لدعم برامج ومشروعات التنمية والرعاية الاجتماعية التي تقوم بها الوزارة، وإعداد النظام الداخلي لآلية جمع التبرعات.
2. عقد شراكات استراتيجية مع الجمعيات الخيرية والجمعيات التعاونية لتقديم خدمات مالية وعينية مؤقتة أو دائمة للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية.
3. تنظيم برامج تدريب وتأهيل للجمهور من المتعاملين، وذلك بالتنسيق مع جهات مختصة لتطوير القدرات والكفاءات.
4. التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص في إطلاق وتنفيذ برامج ومشروعات مشتركة في مجالي التنمية والرعاية الاجتماعية.
5. استقطاب رعاة رئيسيين أو فرعيين لدعم فعاليات وبرامج الوزارة ووضع نظام داخلي لرعاية المشروعات والأنشطة التي تقوم بها الوزارة.
6. تشجيع المؤسسات والأفراد لتقديم المبادرة التطوعية الداعمة للبرامج والمشروعات التنموية والرعائية التي تشرف عليها الوزارة.
7. إيجاد الدعم والتمويل اللازم لإجراء الدراسات والبحوث الاجتماعية لتحديد احتياجات المجتمع من خدمات الرعاية ومشروعات التنمية ودراسة الظواهر الاجتماعية السلبية في مجتمع الإمارات مع جهات متخصصة وأكاديمية.
المادة (5) المدير الصندوق
يكون للصندوق مدير، يعين بقرار من الوزير، ويمارس الاختصاصات الآتية:
1. الإدارة التنفيذية المباشرة للصندوق.
2. العمل على تحقيق أهداف وأغراض الصندوق.
3. اقتراح خطط وبرامج الصندوق السنوية وتكلفتها المالية ورفعها للجنة.
4. تقديم مقترحات للجنة بشأن استثمار أموال الصندوق.
5. إعداد الحساب الختامي للصندوق ورفعه للجنة.
6. إعداد التقرير الدوري والسنوي عن سير العمل في الصندوق ورفعه للجنة.
7. أية اختصاصات أخرى يكلف بها من الوزير.
المادة (6) اللجنة
تشكل لجنة برئاسة الوزير للإشراف على الصندوق وسير العمل فيه. ويصدر بتحديد أعضاء اللجنة ومهامها قرار من الوزير.
المادة (7)
للوزير تشكيل لجان فرعية، مؤقتة أو دائمة، حسبما تقتضيه مصلحة الصندوق. ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها قرار من الوزير.
المادة (8) إيرادات الصندوق
1. التبرعات المشروطة وغير المشروطة المقدمة من الأفراد والمؤسسات والشركات والبنوك.
2. التبرعات المالية من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الإنسانية.
3. زكاة المصارف الإسلامية.
4. مساهمات الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية.
5. عائد استثمار أموال الصندوق.
6. الوفر المتحقق من ميزانية الصندوق عن السنوات المالية السابقة.
المادة (9)
تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتودع في حسابات خاصة باسمه في المصرف أو المصارف التي تحددها اللجنة. ويصدر الوزير قراراً بتفويض الأشخاص المخولين لإيداع أو سحب الأموال من الحسابات المذكورة أعلاه.
المادة (10) السنة المالية للصندوق
تبدأ السنة المالية للصندوق في الأول من يناير وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من كل عام، وتبدأ السنة المالية الأولى للصندوق من تاريخ العمل بهذا القرار وتنتهي في الحادي والثلاثين من ديسمبر من العام التالي.
المادة (11) تدقيق حسابات الصندوق
يتولى مكتب التدقيق الداخلي بالوزارة مراقبة وتدقيق حسابات الصندوق وفقاً للوائح المالية والمحاسبية المعمول بها في الوزارة.
المادة (12)
يُعفى الصندوق من جميع الضرائب والرسوم، ومن الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
أحكام ختامية: المادة (13)
يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (14)
يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2006 في شأن إنشاء صندوق المسؤولية الاجتماعية، وتعديلاته. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار أو يتعارض معه.
المادة (15)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية. ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.