قرار 24 لسنة 2002 توحيد الادارات العامه لمجلس اقليم كوردستان | 2

 باسم الشعب

المجلس الوطني الكوردستان – العراق

رقم القرار : 24

تاريخ القرار: 6/11/2002

قرار

استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة ( 56 ) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءا على ما عرضهالعدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني، قرر المجلس الوطني الكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 6/11/2002 مايلي :

 

أولا- يتعامل المجلس الوطني الكوردستان العراق خلال دورته الانتقالية مع الادارتين الموجودتين لحين توحيدهما اجراء الانتخابات العامة للمجلس في اقليم كوردستان العراقايهما اقرب أو اقرب

ثانيا - ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في جريدة وقائع كوردستان

 

                                              د روژ نوری شاويس

                                   رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق