قرار رقم 12 لسنة 2002 الغاء قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (31) لعام 1997

ku-IQ

قرار رقم 12 لسنة 2002 الغاء قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (31) لعام 1997 19404025

2 قرار رقم 12 لسنة 2002 الغاء قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (31) لعام 1997

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 12

تاريخ القرار: 3/10/2002

 

"قرار"

استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته الاستثنائية المرقمة (3) والمنعقدة بتأريخ 3/10/2002 اصدار القرار الاتي:

 

اولاَ: يلغى قرار المجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (31) في 6/11/1997.

ثانياً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

 

                    د.روژ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة