قرار 8 لسنة 2009 تصديق مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

برلمان كوردستان ـ العراق

 

 

قرار  رقم (8) لسنة 2009

 

استناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل و المادة الاولى/ أولاً و ثانياً من القانون رقم (16) لسنة 2008 المعدل، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (21) والمنعقدة بتاريخ 24/6/2009، تشريع مايلي:

 

اولاً: تصديق مشروع دستور اقليم كوردستان ـ العراق بــ(95 صوت) من اصل عدد الاعضاء الحاضرين البالغ (96) عضواً وغياب اربعة عشر عضواً.

ثانياً: يعرض مشروع الدستور على شعب اقليم كوردستان ـ العراق في استفتاء عام يوم السبت المصادف 25/7/2009.

ثالثاً: على مجلس الوزراء و الجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.

رابعاَ: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

Text Box: عدنان المفتي                                                                   رئيس برلمان كوردستان ـ العراق