قرار 1 لسنة 1993 تخويل المجلس المؤقت لمحامي إقليم كوردستان العراق

ku-IQ

قرار 1 لسنة 1993 تخويل المجلس المؤقت لمحامي إقليم كوردستان العراق 19333609

3 قرار 1 لسنة 1993 تخويل المجلس المؤقت لمحامي إقليم كوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 1

تاريخ القرار: 3/1/1993

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992..قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/1/1993 إصدار مايلي:

 

1-يخول المجلس المؤقت المشكل من قبل محامي إقليم كوردستان العراق الصلاحيات الواردة في قانون المحاماة رقم 173 لسنة/1965 المعدل و قانون صندوق تقاعد المحاميين رقم/56 لسنة/1981 النافذين لحين تأسيس نقابة محامي إقليم كوردستان العراق وتشريع القوانين الخاصة بالنقابة.

2-على الوزير المختص تنفيذ أحكام هذا القرار.

3-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                           جوهر نامق سالم

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة