قرار 37 لسنة 1993 استثناء الأئمة و الخطباء من سن التقاعد الحتمي | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 37

تاريخ القرار: 11/7/1993

 

قرار

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992.قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/7/1993 مايلي:

 

  1. يستثنى الأئمة و الخطباء من سن التقاعد الحتمي الوارد ذكره في الفقرة (4) من المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل ويكون (70) سبعين سنة بدلا من (63) ثلاثة و ستين سنة.
  2. يعاد الراغبون من المتقاعدين الذين أحيلوا على التقاعد بموجب الفقرة (4) من المادة (3) من قانون التقاعد المدني رقم (33) لسنة 1966 المعدل إلى الخدمة.
  3. لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
  4. على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
  5. ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                      جوهر نامق سالم

                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق