قرار 37 لسنة 1992 اعتبار يوم 16/آذار يوماً للشهيد تخليداً لذكرى ضحايا جريمة قصف (هەلەبجە)ا

ku-IQ

قرار 37 لسنة 1992 اعتبار يوم 16/آذار يوماً للشهيد تخليداً لذكرى ضحايا جريمة قصف (هەلەبجە)ا 19263321

4 قرار 37 لسنة 1992 اعتبار يوم 16/آذار يوماً للشهيد تخليداً لذكرى ضحايا جريمة قصف (هەلەبجە)ا

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار: 37

تأريخ القرار: 21/11/1992

 

قرار

استناداً الى احكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 وبناءَ على ما عرضه وزير شؤون البيشمرطة، ووافق عليه مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق.

قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/11/1992 اصدار القرار الآتي:

1/اعتبار يوم 16/آذار يوماً للشهيد تخليداً لذكرى ضحايا جريمة قصف (هەلەبجە)الشهيدة بالسلاح الكيمياوى فى 16/3/1988 ووفاءاً لشهداء الحركة التحررية الكوردستانية.

2/ يعتبر اليوم المذكور من كل عام يوم حداد رسمي فى كافة انحاء اقليم كوردستان العراق.

3/على مجلس الوزراء تنفيذ احكام هذا القرار.

4/ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

 

                نژاد احمد عزيز آغا

و. رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة