قرار رقم 32 لسنة 2003 تخويل مجلس الوزراء التخفيض والزيادة في بدلات الإيجار للعقارات | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان- العراق

العراق رقم القرار:32

تاريخ القرار:6/2/2003

قرار

استنادا لأحكام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل وبناءا على ماعرضة مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/2003  اصدار القرار الآتي:

يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات التالية:

أولا: إعادة النظر بالتخفيض والزيادة في بدلات الإيجار للعقارات المؤجرة ضمن حدود البلديات بما يتلاءم والظروف الاقتصادية في الاقليم.

ثانيا: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

ثالثا: لا يعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.

رابعا:ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

 

د. كمال عبد الكريم فؤاد

رئيس المجلس الوطني الكوردستان - العراق