قرار 32 لسنة 1993 منح مبالغ ومخصصات وزيادات لعوائل شهداء الحركة التحررية الكوردستانية وقوات الثيَشمةرطة | 7

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 32

تاريخ القرار: 20/6/1993

 

قرار

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناء على ما عرضه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/6/1993 إصدار مايلي: 

 

  1. يمنح عوائل شهداء الحركة التحررية الكوردستانية مبلغا قدره (250) مائتان و خمسون دينارا شهريا لحين تشريع قانون خاص يمنحهم الحقوق التقاعدية.
  2. يمنح الموظفون و منتسبو قوات الثيَشمةرطة وقوى الأمن الداخلي و المتقاعدون زيادة قدرها (30) ثلاثون دينارا شهريا اضافة لرواتبهم
  3. تعتمد قوائم الشهداء المنظمة من قبل حكومة إقليم كوردستان العراق أساسا لصرف المنحة الشهرية المقررة في الفقرة (1) من هذا القرار.
  4. لاتشمل أحكام الفقرة (1) من هذا القرار الموظف المشمول بأحكام الفقرة (3) من القرار (20) الصادر من المجلس الوطني لكوردستان العراق في 20/3/1993.
  5. لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار. 
  6. على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
  7. ذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية

 

                                                                      جوهر نامق سالم

                                                       رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق