قرار 32 لسنة 1994 رواتب المتقاعدين ساكني الاقليم من خزينة اقليم كوردستان

ku-IQ

قرار 32 لسنة 1994 رواتب المتقاعدين ساكني الاقليم من خزينة اقليم كوردستان 19184400

7 قرار 32 لسنة 1994 رواتب المتقاعدين ساكني الاقليم من خزينة اقليم كوردستان

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 32

تاريخ القرار: 27/11/1994

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير المالية و الاقتصاد ووافق عليه مجلس الوزراء، وما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/1994 إصدار القرار الآتي:

أولا: تصرف رواتب المتقاعدين من ساكني الاقليم حاليا (الذين يستلمون رواتبهم من خارج الاقليم) من خزينة اقليم كوردستان العراق ويكون الراتب التقاعدي لشهر مايس سنة 1991 اساسا لاحتساب رواتبهم.

ثانيا: تصرف رواتب المتقاعدين الذين لم تحدد رواتبهم لغاية شهر مايس 1991 على اساس تقارير رواتبهم التقاعدية بعد ذلك ولغاية 31/10/1991.

ثالثا: أ-لايصرف للمتقاعد المشمول بأحكام الفقرة اولا وثانيا من هذا القرار ما يزيد على خمسمائة دينار اذا تجاوز مجمل راتبه التقاعدي المبلغ المذكور.

    ب-يكون الحد الادنى لراتب المتقاعد المشمول باحكام الفقرتين اولا و ثانيا من هذا القرارمائة و عشرين دينارا.

رابعا: يصرف مبلغ خمسين دينارا شهريا كمخصصات مقطوعة للمتقاعدين كافة الذين يستلمون رواتبهم من خزينة اقليم كوردستان.

خامسا: لوزير المالية و الاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

سادسا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 

سابعا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/12/1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                جوهر نامق سالم

                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة