قرار 30 لسنة 1997 تأسيس مجلس مؤقت لنقابة أطباء كوردستان – العراق | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 30

تأريخ القرار: 21/10/1997

 

                                                          "قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 21/10/1997 إصدار القرار الآتي:

1-يؤسس مجلس مؤقت لنقابة أطباء كوردستان – العراق ويخول كافة الصلاحيات القانونية و المالية والإدارية الواردة في قانون نقابة الأطباء المركزية رقم 81 لسنة 1984 المعدل.

2-يمثل المجلس نقابة أطباء كوردستان العراق ويمارس كافة نشاطاته لحين تشريع قانون خاص بهم. 

3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

4-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.

5-ينفذ هذا القرار إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

جوهر نامق  سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق