قرار رقم 29 لسنة 1992 اعادة فتح جامعة السليمانيه | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار: 29

تأريخ القرار: 31/10/1992

9/گەلاویژ/2692 ك

 

قرار

استناداً الاحكام الفقرة/1 من المادة/56 من القانون رقم/1 لسنة/1992 وبناءَ على ما عرضه مجلس وزراء اقليم كوردستان العراق قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/10/1992 اصدار القرار الآتي:

1/تعاد فتح جامعة السليمانية اعتبارا من السنة الدراسية 1992/1993.

2/على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.

3/ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره فى الجريدة الرسمية.

 

                  نژاد احمد عزيز آغا

و. رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق