قرار 27 لسنة 1993 استيفاء مبالغ اسالة الماء

ku-IQ

قرار 27 لسنة 1993 استيفاء مبالغ اسالة الماء 19123129

4 قرار 27 لسنة 1993 استيفاء مبالغ اسالة الماء

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 27

تاريخ القرار: 27/5/1993

 

قرار

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناء على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1993 مايلي:

 

  1. يستوفى مبلغ (250) مائتان و خمسون فلسا من كل مشترك في اسالة الماء في المدن و قصبات اقليم كوردستان إضافة إلى قائمة تسديد بدل الإستهلاك الشهري وتسجل إيرادا نهائيا لمديريات الماء و المجاري في محافظات الإقليم.
  2. لوزارة البلديات و السياحة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
  3. على وزير البلديات و السياحة تنفيذ أحكام هذا القرار.
  4. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                           جوهر نامق سالم

                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة