قرار 27 لسنة 1993 استيفاء مبالغ اسالة الماء | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 27

تاريخ القرار: 27/5/1993

 

قرار

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناء على ما عرضه وزير البلديات و السياحة ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 25/5/1993 مايلي:

 

  1. يستوفى مبلغ (250) مائتان و خمسون فلسا من كل مشترك في اسالة الماء في المدن و قصبات اقليم كوردستان إضافة إلى قائمة تسديد بدل الإستهلاك الشهري وتسجل إيرادا نهائيا لمديريات الماء و المجاري في محافظات الإقليم.
  2. لوزارة البلديات و السياحة اصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
  3. على وزير البلديات و السياحة تنفيذ أحكام هذا القرار.
  4. ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

                                                                           جوهر نامق سالم

                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق