قرار 26 لسنة 1994 منح الموظفين ومنتسبي حكومة اقليم كوردستان العراق مخصصات

ku-IQ

قرار 26 لسنة 1994 منح الموظفين ومنتسبي حكومة اقليم كوردستان العراق مخصصات 19105641

5 قرار 26 لسنة 1994 منح الموظفين ومنتسبي حكومة اقليم كوردستان العراق مخصصات

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 26

تاريخ القرار: 16/10/1994

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/10/1994 إصدار القرار الآتي:

1-منح كافة الموظفين ومنتسبي حكومة اقليم كوردستان العراق المبالغ المدرجة تفاصيلها ادناه كمخصصات مقطوعة اضافة الى الرواتب والمخصصات الشهرية التي يتقاضونها و على الوجه الآتي:

أ-مبلغ (150) مائة و خمسون دينارا شهريا اضافة الى الراتب الشهري.

ب-مبلغ (20) عشرون دينارا شهريا اضافة الى مخصصات الزوجية.

ج-مبلغ (5) خمسة دنانير شهريا اضافة الى مخصصات كل ولد (لحد خمسة اولاد).

د-مبلغ (5) خمسة دنانير شهريا عن كل سنة من سنوات الخدمة.

2-على وزير المالية والاقتصاد اصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ احكام هذا القرار.

3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

4-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 

5-ينفذ هذا القرار إعتبارا من 1/10/1994 وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                جوهر نامق سالم

                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة