قرار 25 لسنة 1997 سن التقاعد الإجباري 68 سنة بدلاً من 63 سنة | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان- العراق

رقم القرار: 25

تأريخ القرار: 6/10/1997

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1997 إصدار القرار الآتي:

1-جعل سن التقاعد الإجباري بالنسبة الى المعلمين و المدرسين و المشرفين التربويين والإختصاصيين 68 سنة بدلاً من 63 سنة.

2-رفض الفقرة الثانية من المشروع حول تخويل مجلس الوزراء لإقليم كوردستان بتمديد سن التقاعد الإجباري لمدة خمس سنوات وجعلها 68 سنة بدلاً من 63 سنة بالنسبة لموظفي الإقليم.

3-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.

4-على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

5-ينفذ هذا القرار  إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

جوهر نامق  سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق