قرار 25 لسنة 1994 تسجيل مقاطعات زاب المطفأة باسماء اصحاب الحقوق التصرفية | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 25

تاريخ القرار: 12/10/1994

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير الزراعة والري ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته بتاريخ 12/10/1994 إصدار القرار الآتي:

1-يعاد تسجيل مساحة 1852 دونما من القطعة المرقمة 1/11 مقاطعة 56 جديدة زاب المطفأة باسماء اصحاب الحقوق التصرفية بدلا من القطع المرقمات ¼ و 1/12 و 1/11 مقاطعة 138 كةردز-قوشتةثة كل حسب سهامه الواردة في اخر صورة السجل العقاري للقطع المذكورات.

2-يعاد تسجيل القطع المرقمات ¼ و 1/11 و 1/12 مقاطعة 138 كةردز-قوشتةثة والبالغة مجموع مساحتها 1852 دونما اميرية صرفة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي.

3-يعاد تسجيل مساحة (115) دونما و (5) اولكا من القطعة المرقمة 1/11 مقاطعة 58 كورين المطفأة بأسماء أصحاب الحقوق التصرفية بدلا من القطعتين 1/13 مقاطعة 138 كةردز و1/6 مقاطعة 144 طومةطرد كل حسب سهامه الواردة في آخر صورة السجل العقاري للقطعتين المذكورتين.

4-يعاد تسجيل القطعتين المرقمتين 1/13 مقاطعة 138 كةردز والقطعة المرقمة 1/6 مقاطعة 144 طومةطرد والبالغة مجموع مساحتهما (115) دونما و (5) اولكا اميرية صرفة باسم وزارة المالية لاغراض الاصلاح الزراعي. 

5-لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 

6-على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار.

5-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                جوهر نامق سالم

                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق