قرار 24 لسنة 1992 منع موظفي الدوائر المالية من التعامل بتجارة الاوراق النقدية الوطنية والأجنبية | 8

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:24

تاريخ القرار:7/10/1992 م

15/رةزبةر/2692 ك

 

قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992  قرر المجلس الوطنى مايلي:

1/يمنع منعا باتا موظفى الدوائر المالية والمؤسسات التجارية والموظفين العاملين فى المجال المالى والحسابى فى دوائر اقليم كوردستان العراق من التعامل بتجارة الاوراق النقدية الوطنية اوالاجنبية مباشرة او بالواسطة.

2/يعاقب يالحبس مدة لاتقل عن سنة كل موظف خالف احكام الفقرة(1) من هذا القرار.

3/يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر كل من شجع او ساهم او عمل على تداول عملة وطنية باقل من قيمتها القانونية.

4/تصادر الاوراق النقدية المتعامل بها فى حالة التلبس وتسجل ايرادا نهائيا للخزينة.

5/لايعمل بأى نص يتعارض واحكام هذا القرار.

6/يعتبر هذا القرار نافذا من تأريخ نشره.

7/على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.

8/ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

 

           جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق