قرار 23 لسنة 1994 الاجازة العلمية الممنوحة لعالم الدين المعترف به من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 23

تاريخ القرار: 9/10/1994

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان العراق، اصدر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 9/10/1994 إصدار القرار الآتي:

أولا: تعادل الاجازة العلمية الممنوحة لعالم الدين من قبل احد العلماء المعترف به من قبل وزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية بشهادة خريج (اعدادية الدراسات الاسلامية) التابعة لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية.

ثانيا: يقوم المجلس العلمي لوزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية باجراء الامتحان الاصولي لحاصل الاجازة في الفقرة اعلاه لغرض التعادل.

ثالثا: لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار. 

رابعا: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

خامسا: ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                جوهر نامق سالم

                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق