قرار 22 لسنة 1997 إيقاف العمل بقانون تعديل إيجار العقار | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان_  العراق

رقم القرار: 22

تأريخ القرار: 6/10/1997

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة الأولى من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 6/10/1997 إصدار القرار الآتي:

1-إيقاف العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1990، (قانون تعديل قانون إيجار العقار رقم 87 لسنة 1979).

2-إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة المرقم 145 في 21/5/1991.

3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

4-ينفذ هذا القرار  إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                      جوهر نامق  سالم

                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان- العراق