21 لسنة 1997 منح مخصصات مهنية خاصة لحملة البكالوريوس قانون

ku-IQ

21 لسنة 1997 منح مخصصات مهنية خاصة لحملة البكالوريوس قانون 18983449

4 21 لسنة 1997 منح مخصصات مهنية خاصة لحملة البكالوريوس قانون

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان -العراق

رقم القرار: 21

تأريخ القرار: 5/10/1997

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لسنة 1992 وبناءاً على ما اقترحه العدد القانوني من اعضاء المجلس الوطني لكوردستان-العراق قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 5/10/1997 ما يلي:

1-منح مخصصات مهنية خاصة مقطوعة مقدارها (500) خمسمائة دينار شهرياً لحملة بكالوريوس قانون أو ما يعادلها للعاملين في الدوائر ومؤسسات اقليم كوردستان.

2-يستثنى من أحكام الفقرة الأولى من هذا القرار (الحكام ورؤساء الوحدات الادارية والهيئات التدريسية في الجامعات و المعاهد واصحاب الدرجات الخاصة).

3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

4-ينفذ هذا القرار  إعتباراً من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

جوهر نامق  سالم                 

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة