قرار 21 لسنة 1992 منع تصدير جميع المكائن والمركبات وكافة انواع الاجهزة الدقيقة والطبية وقطع غيارها | 10

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:21

تاريخ القرار:4/10/1992 م

12/رەزبەر/2692 ك

 

قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/1992 مايلي:

 

اولا/ يمنع تصدير جميع المكائن والمركبات وكافة انواع الاجهزة الدقيقة والطبية وقطع غيارها ومكملاتها والادوية والمواد الانشائية والكهربائية والتأسيسات الصحية والمواشى الى خارج اقليم كوردستان العراق وتصادر فى حالة تهريبها.

ثانيا/تباع بالمزاد العلنى  الاموال المصادرة وتودع ثلاثة ارباع اقيامها فى الخزينة ويوزع الباقى على افراد المفرزة التى قامت بالقبض عليها.

ثالثا/ أ ـ يغرم سائق واسطة النقل او ناقل المال بمبلغ لايقل عن الفى دينار ولايزيد عن عشرة الاف دينار.

ب/تصادر واسطة النقل ان كان مالكها على علم بعملية التهريب.

رابعا/ فى حالة امتناع المغرم عن دفع الغرامة تطبق بحقه احكام المادة/ 257 من قانون الكمارك رقم (23) لسنة 1984 مع مراعاة العقوبات الواردة فى القانون اعلاه بخصوص الحالات غير الواردة فى هذا القرار.

خامسا/ لايعمل باى نص قانونى يتعارض مع احكام هذا القرار.

سادسا/تسهيلا لتنفيذ هذا القرار يمنح وزيرالداخلية صلاحية حجز المخالفين لاحكامه لمدة لاتزيد عن (30) يوما وله تخويل رؤساء الوحدات الادارية بهذه الصلاحية.

سابعا/تختص محاكم الجنح فى الاقليم بالبت فى القضايا الناشئة عن تطبيق هذا القرار لحين تشكيل المحاكم الكمركية.

ثامنا/ينفذ هذا القرار من تاريخ تصديقه من المجلس الوطنى لكوردستان العراق واصداره.

تاسعا/ على الوزراء المختصين تنفيذ احكام هذا القرار.

عاشرا/ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية.

               جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق