قرار 20 لسنة 2000 تخول هيئة رئاسة المجلس لكوردستان العراق | 2

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار:20 

تأريخ القرار:2/10/2000

 

قرار

 استناداً لاحكام الفقرة (8) من المادة (1) من القانون  رقم(1) لسنة 1992 المعدل والمادة (94) من النظام الداخلي للمجلس الوطني رقم (1) لسنة 1992 المعدل  وبناءاً على ماعرضه رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق قرر مجلس الوطني بجلسته المرقمة (7) والمنعقدة بتاريخ 2/10/2000 مايلي:

اولاَ: تخول هيئة رئاسة المجلس لكوردستان العراق تحديد ملاكات المجلس ووضع الهيكل الاداري له.

ثانياً: يخول رئيس المجلس صلاحية تعيين موظفيه وترفيعهم ومعاقبتهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون.

 

               د.روذ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق