قرار 20 لسنة 2000 تخول هيئة رئاسة المجلس لكوردستان العراق

ku-IQ

قرار 20 لسنة 2000 تخول هيئة رئاسة المجلس لكوردستان العراق 18957316

2 قرار 20 لسنة 2000 تخول هيئة رئاسة المجلس لكوردستان العراق

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار:20 

تأريخ القرار:2/10/2000

 

قرار

 استناداً لاحكام الفقرة (8) من المادة (1) من القانون  رقم(1) لسنة 1992 المعدل والمادة (94) من النظام الداخلي للمجلس الوطني رقم (1) لسنة 1992 المعدل  وبناءاً على ماعرضه رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق قرر مجلس الوطني بجلسته المرقمة (7) والمنعقدة بتاريخ 2/10/2000 مايلي:

اولاَ: تخول هيئة رئاسة المجلس لكوردستان العراق تحديد ملاكات المجلس ووضع الهيكل الاداري له.

ثانياً: يخول رئيس المجلس صلاحية تعيين موظفيه وترفيعهم ومعاقبتهم واحالتهم على التقاعد وفق القانون.

 

               د.روذ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة