قرار 20 لسنة 1993 احتساب مدة إعتقال أو سجن كافة موظفي إقليم كوردستان العراق خدمة فعليه اذا كانت لأسباب سياسيه | 7

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 20

تاريخ القرار: 20/3/1993

 

قرار

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/3/1993 مايلي:

 

  1. تحتسب مدة إعتقال أو سجن كافة موظفي إقليم كوردستان العراق خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد إذا كان الإعتقال أو السجن لأسباب سياسية تتعلق بقضية شعب كوردستان.
  2. تحتسب مدة إبعاد الموظفين عن وظائفهم بسبب الظروف الإستثنائية التي سادت كوردستان في حينه خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد على أن يكون الإبعاد لأسباب سياسية.
  3. يمنح الموظفون الذين أعدموا لأسباب سياسية تتعلق بقضية شعب كوردستان العراق راتبا تقاعديا كما لو كانوا قد أكملوا الحد الأعلى للخدمة التقاعدية لوظيفتهم.
  4. تحتسب مدة مساهمة الموظفين في ثورة أيلول سنة 1974 خدمة فعلية لأغراض العلاوة و الترفيع و التقاعد.
  5. لمجلس الوزراء إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القرار.
  6. على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
  7. ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

 

                                                                           جوهر نامق سالم

                                                        رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق