قرار 19 لسنة 1999 فك إرتباط المختبر المركزي للإنشاءات من وزارة الاشغال و الإسكان

ku-IQ

قرار 19 لسنة 1999 فك إرتباط المختبر المركزي للإنشاءات من وزارة الاشغال و الإسكان 18931201

4 قرار 19 لسنة 1999 فك إرتباط المختبر المركزي للإنشاءات من وزارة الاشغال و الإسكان

بسم الله الرحمن الرحيم

     بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان لعراق

رقم القرار: 19

تاريخ القرار: 4/11/1999

 

"قرار"

 

إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/11/1999 قررنا إصدار القانون الآتي:

أولاً: فك إرتباط المختبر المركزي للإنشاءات من وزارة الاشغال و الإسكان بكافة ملاكاته و أثاثه و أجهزته و معداته و مركباته و ربطه بتشكيلات رئاسة مجلس الوزراء.

ثانياً: إلحاقه بالمديرية العامة للشؤون الإدارية و المالية من الناحيتين الإدارية و المالية و بالمديرية العامة للتخطيط و المتابعة من الناحية الفنية في الرئاسة المذكورة.

ثالثاً: على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

رابعاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

             جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة