قرار 18 لسنة 1992 اعادة كافة الوحدات الادارية الملغاة فى اقليم كوردستان من قبل الحكومة المركزية

ku-IQ

قرار 18 لسنة 1992 اعادة كافة الوحدات الادارية الملغاة فى اقليم كوردستان من قبل الحكومة المركزية 18922500

2 قرار 18 لسنة 1992 اعادة كافة الوحدات الادارية الملغاة فى اقليم كوردستان من قبل الحكومة المركزية

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:18

تاريخ القرار:22/9/1992 م

31/گەلاویژ/2692 ك

 

قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/9/1992 اصدار القرار الاتي:

اولا/تعاد كافة الوحدات الادارية الملغاة فى اقليم كوردستان من قبل الحكومة المركزية بعد تاريخ 11/9/1961 وبحدودها النافذة انذاك.

ثانيا/على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.

كتب في اربيل في اليوم الثانى والعشرين من شهر ايلول سنة/1992م الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر گەلاویژ/سنة/2692ك

 

             جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة