قرار 18 لسنة 1992 اعادة كافة الوحدات الادارية الملغاة فى اقليم كوردستان من قبل الحكومة المركزية | 2

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:18

تاريخ القرار:22/9/1992 م

31/گەلاویژ/2692 ك

 

قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/9/1992 اصدار القرار الاتي:

اولا/تعاد كافة الوحدات الادارية الملغاة فى اقليم كوردستان من قبل الحكومة المركزية بعد تاريخ 11/9/1961 وبحدودها النافذة انذاك.

ثانيا/على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.

كتب في اربيل في اليوم الثانى والعشرين من شهر ايلول سنة/1992م الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر گەلاویژ/سنة/2692ك

 

             جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق