قرار 17 لسنة 1992تخصيص مبالغ ووضع ميزانية اقليم كوردستان بموافقة المجلس الوطني الكوردستاني | 2

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:17

تاريخ القرار:22/9/1992 م

31گەلاویژ/2692 ك

 

قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 22/9/1992 اصدار القرار الاتي:

 

اولا: لايحق لاية جهة تخصيص اية مبالغ الا بموافقة المجلس الوطني الكوردستاني  لحين وضع ميزانية اقليم كوردستان والمصادقة عليها.

ثانيا: على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.

كتب في اربيل في اليوم الثانى والعشرين من شهر ايلول سنة1992 - الموافق لليوم الحادي والثلاثين من شهر – گەلاویژ- سنة 2692ك

 

 

           جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق