قرار 17 لسنة 2002 تخويل رئيس الوزراء اقليم كوردستان مع وزير العدل ورئيس محكمة التمييز إحالة الحاكم أوالقاضي أو عضو جهاز الإدعاء العام اذا ثبت عم نزاهته

ku-IQ

قرار 17 لسنة 2002 تخويل رئيس الوزراء اقليم كوردستان مع وزير العدل ورئيس محكمة التمييز إحالة الحاكم أوالقاضي أو عضو جهاز الإدعاء العام اذا ثبت عم نزاهته 18896409

4 قرار 17 لسنة 2002 تخويل رئيس الوزراء اقليم كوردستان مع وزير العدل ورئيس محكمة التمييز إحالة الحاكم أوالقاضي أو عضو جهاز الإدعاء العام اذا ثبت عم نزاهته

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 17

تاريخ القرار: 3/10/2002

 

"قرار"

استناداً الى احكام الفقرة (1) من المادة (56) من قانون مجلس الوطني لكوردستان – العراق رقم (1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 3/10/2002 مايلي:

اولاً:

يخول رئيس مجلس الوزراء اقليم كوردستان وبالتشاور مع وزير العدل ورئيس محكمة التمييز إحالة الحاكم أوالقاضي أو عضو جهاز الإدعاء العام الذي يطعن في نزاهته أو حياده أو عدم كفاءته على التقاعد أو نقله الى دوائر أخرى خارج سلك القضاء وبالراتب الذي يستحقه قانونا في تلك الدوائر.

ثانياً:

يعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

ثالثاً:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

رابعاً:

يعتبر هذا القرار نافذا اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في جريدة وقائع كوردستان.

 

           د.روژ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان – العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة