قرار 17 لسنة 1994 احتساب مدة الخدمة المؤداة خارج الدوائر الرسمية من قبل رجال الدين (الأئمة و الخطباء)

ku-IQ

قرار 17 لسنة 1994 احتساب مدة الخدمة المؤداة خارج الدوائر الرسمية من قبل رجال الدين (الأئمة و الخطباء) 18879025

4 قرار 17 لسنة 1994 احتساب مدة الخدمة المؤداة خارج الدوائر الرسمية من قبل رجال الدين (الأئمة و الخطباء)

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 17

تاريخ القرار: 30/7/1994

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/1994 إصدار القرار الآتي:

1-تحتسب مدة الخدمة المؤداة خارج الدوائر الرسمية من قبل رجال الدين (الأئمة و الخطباء) في المساجد و الجوامع و المؤسسات الدينية خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع  التقاعد على ان لاتزيد المدة المضافة على عشر سنوات.

2-تشكل لجنة في وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية في اقليم كوردستان برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من مدير الديوان العام ومدير الحقوق فيها للنظر في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذا القرار و يكون قرارها قابلا للاعتراض لدى المحكمة العمل في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويعتبر قرار المحكمة باتا.

3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

4-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                             جوهر نامق سالم

                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة