قرار 17 لسنة 1994 احتساب مدة الخدمة المؤداة خارج الدوائر الرسمية من قبل رجال الدين (الأئمة و الخطباء) | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 17

تاريخ القرار: 30/7/1994

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير الأوقاف و الشؤون الاسلامية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/7/1994 إصدار القرار الآتي:

1-تحتسب مدة الخدمة المؤداة خارج الدوائر الرسمية من قبل رجال الدين (الأئمة و الخطباء) في المساجد و الجوامع و المؤسسات الدينية خدمة فعلية لاغراض العلاوة و الترفيع  التقاعد على ان لاتزيد المدة المضافة على عشر سنوات.

2-تشكل لجنة في وزارة الاوقاف و الشؤون الاسلامية في اقليم كوردستان برئاسة وكيل الوزارة وعضوية كل من مدير الديوان العام ومدير الحقوق فيها للنظر في تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذا القرار و يكون قرارها قابلا للاعتراض لدى المحكمة العمل في المحافظة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ به ويعتبر قرار المحكمة باتا.

3-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

4-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                             جوهر نامق سالم

                                                               رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق