قرار 13 لسنة 1994 استيفاء رسوم عقارات

ku-IQ

قرار 13 لسنة 1994 استيفاء رسوم عقارات 18792225

5 قرار 13 لسنة 1994 استيفاء رسوم عقارات

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 13

تاريخ القرار: 2/7/1994

 

"قرار"

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة السادسة و الخمسين من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءا على ما عرضه وزير العدل ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 2/7/1994 إصدار القرار الآتي:

1-يستوفى رسم قدره (0,001) واحد بالألف من قيمة العقار عن معاملات التأييد الخاصة بالعقارات التي فقدت أو اتلفت سجلاتها وأضابيرها أثناء الإنتفاضة المباركة في شهر آذار 1991.

2-تسري احكام هذا القرار على المعاملات التي لم يتم دفع الرسم عنها.

3-لايعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القرار. 

4-على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

5-ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                                جوهر نامق سالم

                                                                  رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة