قرار 1992منع تأسيس احزاب وجمعيات ومنظمات فى الاقليم

ku-IQ

قرار 1992منع تأسيس احزاب وجمعيات ومنظمات فى الاقليم 18766224

3 قرار 1992منع تأسيس احزاب وجمعيات ومنظمات فى الاقليم

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:12

تاريخ القرار:31/8/1992 م

9/گەلاویژ/2692 ك

 

 قرار

استناداً الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته المنعقدة بتأريخ 31/8/1992 اصدار القرار الاتي:.

 

1/لايحق لأية وزارة أو أية جهة غير مرتبطة بوزارة في اقليم كوردستان منح اجازات تأسيس احزاب وجمعيات ومنظمات فى الاقليم لحين اصدار قانون خاص بهذا الصدد من قبل المجلس الوطنى لكوردستاني.

2/ تلغى جميع الجازات الممنوحة بالضد من هذا القرار.

3- على مجلس وزراء اقليم كوردستان تنفيذ هذا القرار.

كتب في اربيل في اليوم الحادى والثلاثين من شهر آب/سنة/1992 م الموافق لليوم 9/گەلاویژ/سنة/2692ك

 

            جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة