قرار 11 لسنة 2001 تمديد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان-العراق | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

        بإسم الشعب

المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق

رقم القرار: 11

تاريخ القرار: 25/10/2001

 

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة(1) من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه وزير الداخلية ووافق عليه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان-العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 25/10/2001 إصدار القرار الآتي:

أولاً: يمدد العمل بقرار المجلس الوطني لكوردستان-العراق المرقم (17) لسنة 1999 لمدة سنتين إعتباراً من تأريخ انتهاء نفاذه في 4/1/2001.

ثانياً: على وزير الداخلية تنفيذ أحكام هذا القرار.

ثالثاً: ينفذ هذا القرار إعتباراً من تاريخ إقراره و ينشر في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

           د.روذ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق