قرار 11 لسنة 1993 تجميد القانون رقم (35) لسنة/ 1983

ku-IQ

قرار 11 لسنة 1993 تجميد القانون رقم (35) لسنة/ 1983 18731584

4 قرار 11 لسنة 1993 تجميد القانون رقم (35) لسنة/ 1983

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 11

تاريخ القرار: 22/2/1993

 

قرار

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 وبناءً على ما عرضه وزير الزراعة و الري ووافق عليه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 إصدار مايلي:

 

  1. يجمد القانون رقم (35) لسنة/ 1983 و التعليمات الصادرة بموجبه.
  2. ويجمد قرارا (مجلس قيادة الثورة) رقم 364 و 367 لسنة/1990 و التعليمات الصادرة بموجبهما.
  3. على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
  4. ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                           جوهر نامق سالم

                                                           رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة