قرار 11 لسنة 1999 استحداث محافظات في اقليم كوردستان

ku-IQ

قرار 11 لسنة 1999 استحداث محافظات في اقليم كوردستان 18705625

4 قرار 11 لسنة 1999 استحداث محافظات في اقليم كوردستان

بسم الله الرحمن الرحيم

     بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان لعراق

رقم القرار: 11

تاريخ القرار: 22/9/1999

 

"قرار"

 

إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:

أولاً: إستحداث المحافظات المدرجة أدناه في إقليم كوردستان العراق و بنفس الحدود الإدارية للأقضية حالياً:

إسم المحافظة                  مركز المحافظة

1-محافظة سوران            سوران

2-محافظة ئاكرى             ئاكرى 

3-محافظة بيتوين             رانيه

4-محافظة حلبجة             حلبجة

ثانياً: يخول مجلس الوزراء صلاحية تغيير و تحديد الحدود الإدارية لكل محافظة و تنظيم الخرائط اللازمة.

ثالثاً: على مجلسالوزراءتنفيذأحكامهذاالقرار

رابعاً: ينفذهذاالقرارمنتاريخصدورهوينشرفيالجريدةالرسمية.

 

                 جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة