قرار 10 لسنة 1993 ترفيع درجات الوجدات الادارية

ku-IQ

قرار 10 لسنة 1993 ترفيع درجات الوجدات الادارية 18688329

3 قرار 10 لسنة 1993 ترفيع درجات الوجدات الادارية

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 10

تاريخ القرار: 22/2/1993

 

قرار

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 و بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 17/2/1993 مايلي:

 

  1. ترفع درجات جميع الوحدات الإدارية التي غيرت بعد 11/9/1961 من قبل النظام العراقي إلى درجاتها السابقة.
  2. على مجلس الوزراء تنفيذ هذا القرار.
  3. ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 

                                                                     جوهر نامق سالم

                                                       رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة