قرار 10 لسنة 2006 ايقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة العراقي المنحل المرقم (368) | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق

رقم القرار:10

تاريخ القرار: 29/11/2006

 

              قرار

استناداً الى أحكام الفقرة(1) من المادة(56) من القانون رقم(1) لسنة 1992 المعدل وبناءاً علىماعرضه مجلس الوزراء اقليم كوردستان ـ العيراق قرر المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق بجلسته المرقمة(22) والمنعقده بتأريخ 29/11/2006 تشريع القرار الآتي:-

 

أولاً:-إيقاف العمل بقرار مجلس قيادة الثورة العراقي المنحل المرقم (368) والمؤرخ 9/9/1990.

ثانياً:- لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القرار.

ثالثاً:- على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ هذا القرار.

رابعاً:- ينفذ هذا القرار من تأريخ نشره في الجريدة  الرسمية (وقائع كوردستان).

                                                                                    

عدنان رشاد المفتي

رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق