قرار 8 لسنة 1998 عدم مسؤولية حكومة إقليم كوردستان عن التزامات الكتلة الوزارية | 5

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار: 8

تأريخ القرار: 5/4/1998

 

(قرار)

إستناداً إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب الفقرة "3" من المادة  الثانية من القانون رقم "10" لسنة 1997 وبناءاً على ما شرعه المجلسالوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتأريخ 4/4/1998قررنا إصدار القرار الآتي:

المادة الأولى: 

عدم مسؤولية حكومة إقليم كوردستان عن التزامات الكتلة الوزارية التي كانت تعمل في العاصمة اربيل باسم حكومة إقليم كوردستان من 16/12/1994 لغاية 31/8/1996.

المادة الثانية: 

عدم مسؤولية حكومة إقليم كوردستان عن التزامات الحكومة المركزية قبل انتفاضة شعبنا في آذار سنة 1991.

المادة الثالثة:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة الخامسة: 

ينفذهذا القرار إعتباراً من تأريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                             جوهر نامق  سالم 

                                                         رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق